الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

129

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

خصوصية الاشتراء . وجه التعميم هو انّ وجوب الخمس في اشترائه ليس لخصوصية فيه فيعم كلما كان له دخل في انتقاله إلى الذمي من الانتقالات بل تطمئن النفس بان ملاك الخمس هو انتقال ارض المسلم بالذمي فلا فرق بين كون انتقاله بالشراء أو بانتقالات اخر خصوصا فيما كان الانتقال بغير معاوضة مثل الهبة المجانية ممّا يكون القول بالخمس فيه بالأولوية . أقول والقول بالتعميم بمجرد احتمال كون الحكم من باب دخالة الذمي في انتقال الأرض إليه مشكل وإن كان المظنون ذلك لكن لا يبلغ بحد العلم أو الاطمينان وبعد عدم القول بوجوب الخمس على الذمي في غير الشراء هل يصحّ الاشتراط كما قال المؤلف رحمه اللّه فالأحوط اشتراطه عليه الخمس في ضمن العقد أو لا يصح ذلك وجه عدم الصحة أن شرط أداء الخمس على الّذي شرط مخالف للكتاب والسنة لعدم وجوب الخمس في هذه الصورة على الذمي . المسألة الرابعة : هل يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا الحق تخييره لما يأتي إن شاء اللّه من تخيير من عليه الخمس بين دفعه من العين أو القيمة الّا ان يقال بانّ ظاهر النصوص الواردة في المسألة تعلق الخمس بالعين فلا يكون للذمي أداء القيمة الّا برضا ولى الخمس . ومع عدم دفع قيمتها هل يكون لولى الخمس التخيير بين اخذ لها وبين اجارتها أو لا . أقول بعد فرض كون خمس الأرض متعلق بأرباب الخمس . فللولى ان يأخذ حقه من رقبة الأرض وان يأخذ اجرة سهم المولى عليهم .