الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
124
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بحسن بن محبوب الواقع في طريق الرواية مع جلالة قدره وعظم منزلته ومجرد انّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عنه لا يضر بوثاقته مع أنه كما حكاه الكشي تاب عن ذلك وروى عنه « 1 » فلا اشكال من حيث السند . كما انّ توهم الاشكال في وجوب الخمس في هذا القسم . اما لأجل ان هذه الرواية تعارض مع بعض الأخبار الّتي انحصر فيها الخمس بخمسة موارد وليس هذا المورد منها . ندفعه بانّ غاية الأمر تعارض البدوي بينها وبين ما انحصر الخمس بالخمسة المعيّنة غير هذا المورد . ويمكن الجمع بينهما بتخصص هذه الطائفة بهذه الرواية كما يقال في نظائره مثل ما ورد في بعض الأخبار المبينة لمفطرات الصوم من انحصارها بخمسة أشياء فيقيد بما ورد من مفطرات اخر . وامّا لأجل انّها وردت تقية لكونها موافقة مع مذهب المنسوب بالمالك وأبي حنيفة وغيرهما من دفع الذمي عن اشتراء الأرض العشرية وأنّه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس وفيه أوّلا أن مجرد موافقة الرواية مذهب العامة لا يوجب ضعفها من حيث جهة الصدور والّا فلا بد ان نلتزم بطرح كل الأخبار الواردة في الاحكام المختلفة الّتي يفتى بها العامة ؟ نعم لو كانت رواية معارضة لها ولا يمكن الجمع الدلالى بينهما وتصل النوبة بالترجيح كانت مخالفة العامة من المرجحات كما بينا في التعادل والترجيح . وثانيا لا يكون مالك بن انس في زمان أمام الباقر عليه السّلام صاحب فتوى لأنّه
--> ( 1 ) هذا حاصل ما أفاده سيدنا الأعظم رحمه اللّه في المقام بالتفصيل