الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

116

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بنقيصة الحرام عن مقدار الخمس . وبعد خروج الفرضين عن موضوع النصوص الواردة في الحلال المختلط بالحرام يجب الأداء بعنوان المجهول المالك فإن كان يعلم انّ ما أداه من الخمس انقص من الحرام يجب التصدّق بالمقدار الزائد المعلوم وإن كان يعلم أنّ ما أداه من الخمس أكثر من المبلغ الحرام فالزائد ان كان موجودا عند الفقير يجوز له استرداده وان اتلفه الفقير فلا ضمان عليه لأنّ المالك فوّته بنفسه . * * * [ مسئلة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته عن الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان والأقوى الثاني لأنّه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط . ( 1 ) أقول إذا كان المال المجهول مالكه معيّنا مثلا يعلم أن الحنطة الموضوعة في الكيس المعين يكون من شخص مجهول ولم يعلم مقداره ( لأنّه لو علم مقداره فيجب التصدق به عن مالكه ولا يجزى الخمس ولو اختلطه بغيره ) فاخطلته بغيره خوفا من احتمال زيادته على الخمس مثلا اختلط في المثال الحنطة في الكيس بغيرها من الحنطة . فهنا كلام من حيث كون فعله هذا حراما بالحرمة التكليفية أو لا فنقول .