الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
115
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لبقاء الضمان . اللّهم الّا ان يقال بانّه بعد ورود النص في اللقطة بالضمان لو تبين صاحبها ولم يرض بالتصدّق فنقول في الحرام المختلط الحلال وكذا في مجهول المالك بالضمان لو تبين مالك المال بعد أداء الخمس أو بعد الصدقة بتنقيح المناط فيما لم يكن يده على المال يدا عادية وبالأولوية القطعية فيما يكون يده يدا عادية . أقول ولأجل هذا الاحتمال نقول بانّ الأحوط هو الضمان في مورد الحرام المخلوط بالحرام إذا أدّى خمسه وفي المجهول المالك أنّه لو تصدق عن صاحبه ثمّ تبين صاحب المال ولم يرض بالخمس ولا بالصدقة . * * * [ مسئلة 34 : لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 34 : لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني . ( 1 ) أقول قد بينا في المسألة 29 انّ النصوص الواردة في وجوب الخمس في الحلال المخلوط بالحرام لا تشمل صورة العلم بالزيادة ولو اجمالا بل ولا صورة العلم بالنقيصة ولو اجمالا فبناء عليه نقول بعونه تعالى . انّ كلا من الفرضين في المسألة خارج عن موضوع الخمس في الحلال المخلوط بالحرام لعدم شمول أدلته لما يعلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس ولما يعلم