الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

112

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في العين . ( 1 ) أقول يأتي الكلام في مطلق الخمس إن شاء اللّه تعالى ففي نصفه يجب ايصاله إلى المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة فإنه سهم الامام عليه السّلام وفي نصفه الآخر يعطى بالسادات وهل يجب اذن الفقيه أم لا كلام يأتي إن شاء اللّه وعلى كل حال هذا القسم من الخمس مثل سائر الاقسام من هذه الجهة لعدم فرق بين الأدلة من حيث هذه الجهة . * * * [ مسئلة 33 : لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انّه للامام عليه السّلام . ( 2 ) أقول أمّا وجه الضمان فيما تبين المالك بعد اخراج الخمس فلان مقتضى اليد والاتلاف هو الضمان والامر باخراج الخمس لا يدلّ على رفع الضمان بل يقتضي رفع الإثم بالتصرف . ويؤيد ذلك ما ورد في ضمان المتصدق باللقطة لو لم يرض صاحبها باجر الصدقة . وفيه أنّه لو التزمنا بان ما يدل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام