الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
102
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحلال المختلط الحرام . * * * [ مسئلة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الاخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو يجرى فيه الوجوه المذكورة . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان : المسألة الأولى : ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره ولم يعلم صاحبه بعينه لكن يعلم كونه بين عدد محصور مثلا يعلم أن عشرين دينارا من الغير عنده وهو مثلا من زيدا وعمرا وبكر ولم يعلم بانّ من اى منهم بعينه ففيها احتمالات على ما ذكره المؤلف رحمه اللّه . وانا أقول بان لها صور : الأولى : انّ جميع العدة المحصورين يدّعون المال ففي هذه الصورة لا بد من اعمال قواعد باب الدعوى والتنازع حيث انّ كلهم مدعى .