الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
82
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم يجب عليهم سرّ عورتهم ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلّون جلوسا . ( 1 ) أقول يجوز صلاة العراة على الميّت إذا لم يكن المصلّى غيرها وأمّا مع وجود المصلّى الغير العاري فلا تصلّ التوبة بها . * * * [ مسئلة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الامام ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا . ( 2 ) أقول لدلالة خبر عبد اللّه القمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه « 1 » . * * * [ مسئلة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .