الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
83
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حائضا بين النساء وقفت في صفّ وحدها . ( 1 ) أقول لأنّ هذا من آداب الجماعة فبعد مشروعيّة الجماعة في الصلاة على الميّت يأتي أحكامها فيها الّا ما اخرج بالدليل وأمّا الحائض فيجوز صلاتها على الميّت لعدم اشتراطها بالطهارة الحديثة والخبثية . وأمّا وقوفها في صف وحدها وعدم وقوفها في صف النساء لدلالة الاخبار على ذلك مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم ولا تصف ( تقف ) معهم « 1 » ورواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب . * * * [ مسئلة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من امام إلى امام ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من امام إلى امام في الأثناء ويجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها . ( 2 ) أقول أمّا جواز العدول من امام إلى امام آخر في الأثناء فلا يخلو من اشكال بل لم يعهد ذلك في صلاة . وأمّا جواز قطع صلاة الميّت اختيارا فلان الأدلة الدالّة على حرمة ابطال
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .