الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

81

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . ( 1 ) أقول تارة تكون الولاية في تجهيز الميّت للمرأة فيجوز لها الصلاة عليه جماعة كما يجوز لها الاذن للغير سواء كان الميّت رجلا أو امرأة كما قلنا سابقا في المسألة التاسعة من هذا الفصل لدلالة خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت المرأة تؤمّ النساء قال عليه السّلام لا الّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرون « 1 » . وتارة ليست لها الولاية على الميّت ففي هذه الصورة لا تجوز لها الصلاة على الميّت الا مع عدم وجود الرجال لرواية الحسن بن زياد الصيقل قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف تصلّى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل فقال يقمن جميعا في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة قيل ففي مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا فقال نعم « 2 » وكذا رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب فعلى هذا الأحوط بل الأقوى أن تقوم في صفهنّ ولا تتقدم عليهنّ . * * * [ مسئلة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ومع الجماعة يقوم الامام في الصفّ كما في جماعة النساء

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .