الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

8

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يمكن الّا مقدار ستر العورة تعيّن وان دار بين القبل والدبر يقدّم الأول [ فصل في وجوب تكفين الميت ] ( 1 ) أقول امّا وجوب تكفين الميّت فهو ممّا لا اشكال فيه ولم يظهر خلاف فيه من أحد ودلّت الأخبار الكثيرة عليه منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال أنّما امر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ولئلا تبد وعورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا ينظر الناس على بعض حاله وقبح منظره « 1 » وغيرها ممّا دلّ على كونه ثلاث قطعات وكونه من أىّ جنس وأىّ شيء من موانعه وامّا عدم الفرق في وجوبه بين الذكر والأنثى فلا طلاق الأوّلة لأنّ الميّت شامل لهما والتصريح بكون المرأة مثل الرجل في رواية سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما يكفّن الرجل « 2 » . وامّا وجوب تكفين الخنثى فلانها ليست طبيعة ثالثة لأنّها امّا رجل أو امرأة . وامّا الصغير فيدلّ على وجوب تكفينه المطلقات الدالّة على وجوب تكفين الميت وما مضى في باب الغسل من أنّه إذا ثمّ للقسط أربعة أشهر وجب تغسيله وتكفينه . وامّا كون الكفن بثلاث قطعات فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب ويدلّ عليه بعض النصوص مثل رواية سماعه قال سألته عمّا يكفّن به الميّت قال ثلاثة

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب التكفين من الوسائل ( 2 ) الرواية 16 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل