الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
9
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
أثوب وانّما كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ثلاثة أثوب « 1 » وغيرها راجع الباب 2 من أبواب التكفين حديث 12 و 13 و 14 و 11 وأمّا ما ذكر السيد المؤلف رحمه اللّه من أن الأولى من القطعات المئزر يجب ان يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدم والثانية القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم والثالثة الإزار ويجب أن يغطّى تمام البدن . أقول هذا أيضا هو المعروف بين الأصحاب ويدلّ عليه بعض الأخبار منها خبر يونس عنهم عليه السّلام قال أبسط الحبرة بسطا ثمّ أبسط عليه الإزار ثمّ أبسط القميص عليه « 2 » . والمراد من الحبرة هو الثوب الشامل لتمام الجسد ومنها رواية معاوية بن وهب قال يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزر وازار وخرقة يصعب بها وسطه وبرد يلفّ فيه وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره « 3 » وبقرينة رواية عبد اللّه بن سنان « 4 » يحمل تكفين الميت بالخرقة والعمامة على الاستحباب والمراد من البرد الذي يلفّ فيه هو الإزار . وكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط ان يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث أن يوضع أحد جانبيه على الآخر لأنّ الظاهر من كونه يلفّ فيه أن يغطّى تمام بدنه بنفسه . والأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) الرواية 13 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 4 ) الرواية 12 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل .