الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
49
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
رواية يونس بنقل التهذيب وامسح الكافور على جميع مغابنه والمراد بالمغابن كما في مجمع البحرين الارفاغ والآباط « 1 » . فتشمل جميع مواضع البدن التي فيه الرائحة كريهة سواء كان إبطه أو أصول الأفخاذ أو غيرها وأمّا استحباب لبته فلرواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللّبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين « 2 » . والمراد منها كما في مجمع البحرين موضع القلادة ويمكن استفاده استحباب مسحها بما دلّ على استحباب مسح الصدر بالكافور لأنّ موضع القلادة هو الصدر . وأمّا أنّه يشترط كون الحنوط بعد الغسل لدلالة النصوص المتقدمة عليه . وأمّا كون الأولى أن يكون قبل التكفين فلدلالة رواية زرارة حيث قال فيها إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور « 3 » ورواية يونس حيث قال فيها أبسط الحبرة بسطا عليها الإزار ثمّ أبسط القميص عليه ثمّ أعمد إلى كافور مسحوق « 4 » على كون الحنوط قبل التكفين . وأمّا أنّه يشترط في الكافور ان يكون طاهرا فلما قلنا سابقا من وجوب إزالة النجاسة عن البدن الميّت وإذا تنجّس وجب تطهيره وأمّا اشتراط كونه مباحا لعدم الجواز التصرف في مال الغير بغير رضاه . وأمّا كونه جديدا فلما يستفاد من الروايات من أنّ الحنوط بالكافور لأجل
--> ( 1 ) مجمع البحرين ، ص 513 . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 12 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 16 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .