الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

50

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

طيبه فمع زوال رائحته لا يبقى موضوع الطيب حتى يحنط به . وأمّا كونه مسحوقا فلانّه ورد في رواية يونس حيث قال ثمّ أعمد إلى كافور مسحوق « 1 » . * * * [ مسئلة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مرّ ولا يلحق به الّتي في العدّة ولا المعتكف وان كان يحرم عليهما الطيب حال الحياة . ( 1 ) أقول أمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق دليل وجوب الحنوط وقد صرّح في رواية زرارة والحلبي بكون حنوط الرجل والمرأة سواء . وأمّا عدم جواز تحنيط المحرم فلما قلنا في المسألة التاسعة من مسائل كيفية الغسل . وأمّا عدم الحاق المعتدة والمعتكف بالمحرم فلعدم الدليل عليه وان كان في حال الحياة يجب على المعتدة بعدة الوفاة عدم استعماله الطيب وكذا يحرم على المعتكف شمّ الطيب في حال الحياة . * * *

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .