الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
48
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء « 1 » . ورواية يونس ثمّ أعمد إلى الكافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه « 2 » ورواية زرارة قال إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها « 3 » والمعروف بين الأصحاب هو وجوب مسح المساجد السبعة . وامّا استحباب طرف الأنف ومسحه بالكافور فألحقه بعض الأصحاب بالمساجد في وجوب مسحه ويدل عليه رواية دعائم الاسلام إذا فرغ من تغسيله ونشّفه بثوب وجعل الكافور في موضع سجوده وجبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ولكن لا حل ضعف سندها يحمل على الاستحباب وان كان هو الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه . وامّا كون المسح باليد كما احتاط السيد المؤلف رحمه اللّه فهو في محله لأنّه إذا استعمل المسح مع الباء ظاهره ذلك . وامّا احتياط الثاني الّذي بيّنه بكلمة بل لانّ الظاهر من المسح باليد هو بباطن اليد لا ظاهرها كما هو المتعارف وامّا استحباب مسح إبطيه ولبته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة فيدل رواية الحلبي ورواية يونس المتقدمتان وان لم يكن فيها ذكر من المغانب لكن ورد في
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 16 من أبواب التكفين من الوسائل .