الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
345
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مع خلاف الترتيب بطل التيمم 297 إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره 298 حكم أقصع اليد أو اليدين 299 كون الخاتم حائلا فيجب نزعه 301 يجب في المسح إمرار الماسح على الممسوح 302 مع العلم الإجمالي يكونه محدثا يكفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة 303 الكلام في اعتبار ضربتين أو ضربة واحدة 304 المختار لزوم ضربتين مطلقا للوضوء والغسل 305 جريان قاعدة التجاوز في التيمم وكذا الفراغ عند المؤلف رحمه اللّه 306 مع العلم بترك جزء من التيمم وجب الإتيان به مع عدم فوت الموالاة 308 الكلام في احكام التيمم / لا يجوز التيمم قبل وقتها 309 يجوز المبادرة بالتيمم مع العلم ببقاء العذر 310 المراد بآخر الوقت الآخر العرفي 311 يجوز إتيان صلاة القضاء بالتيمم 312 استحباب إعادة الصّلاة في خمسة مواضع 313 ذكر الاخبار المتعارضة 314 طريق الجمع بينها 315 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم 316 التيمم الّذي هو بدل عن الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء 318 ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل والوضوء 319 إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة قبل الركوع من الركعة الأولى بطل التيمم 320 زوال العذر غير عدم الماء لا يلحق بعدم الماء 321