الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
346
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يشكل من كتابة القرآن حال الصّلاة التي وجد في أثنائها الماء 322 وجدان الماء بعد حكم الشرع بالركوع مثل العلم بالركوع في الحكم 323 المجنب المتيمم إذا وجد الماء بقدر الوضوء لا يبطل تيممه 324 صورة وجدان جماعة متيممون ماء مباحا 325 إذا وجد الماء يكفى لكل واحد من الغسل والوضوء الغسل مقدم 326 حكم التداخل في الأغسال يجرى في التيمم الّذي هو بدل عنها 327 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث قدم الجنب 328 مع نذر نافلة موقتة وعدم وجدان الماء في وقتها تيمم لها 329 لا يجوز نيابة المتيمم عن الميت في الصّلاة 330 إذا علم قبل بانّه بعد الوقت لا يجد ما يتيمم به تيمم قبل الوقت لغاية أخرى 331 يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب المس 333 إذا شك في وجود الحاجب وجب الفحص 333 حكم ما إذا كان بعض أعضائه بعض أعضاء بدنه منقوشا باسم الجلالة 334 الفهرس 337