الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
334
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّما واحدا من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث . ( 1 ) أقول كلامه رحمه اللّه تمام لكن الأحوط استحبابا أن يتيمّم تيمّما ثالثا بقصد الاستباحة . * * * [ مسئلة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماسا أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم والظاهر سقوط حرمة المسّ بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم لأنّ الأمر حينئذ دائر بين