الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
335
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ترك الصلاة وارتكاب المسّ ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمّم وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام والاحتياط المذكور في كلامه حسن . هذا هو الجزء التاسع من كتابنا ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى وبه تمّ بحمد اللّه ومنّه شرح مسائل التقليد والطهارة وأحكامهما . وأنا أقلّ خدمة العلم وأهله عليّ الصافي الكلبايكاني ابن العلامة الورع المجاهد الشيخ محمد جواد أعلى اللّه مقامه . * * *