الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
326
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول يمكن أن يقال بعدم كون كل واحد منهم واجدا للماء مع فرض إرادة كلّهم لأخذ الماء لعدم قدرة كل واحد منهم على أخذه مع إرادة كل واحد منهم استعماله في الوضوء وفي هذه الصورة لم يكن واحد منهم واجدا للماء . نعم لو كان أحدهم أقدر فوجب إعمال قدرته ويأخذ الماء فإذا أخذه صار واجد الماء ويجب عليه الوضوء وبطل تيمّمه ولا فرق في ذلك بين الماء المباح والمأذون فيه للكل . * * * [ مسئلة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إلّا لواحد من الوضوء والغسل قدّم الغسل وتيمّم بدلا عن الوضوء وإن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضأ وتيمّم بدل الغسل . ( 2 ) أقول لأهميّة الغسل من الوضوء كما يستفاد ذلك من بعض النصوص وهو ( وأىّ وضوء أطهر من الغسل ) « 1 » أو ( وأىّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ) « 2 » . * * * [ مسئلة 24 : لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من
--> ( 1 ) الرواية 1 و 4 و 8 من الباب 33 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 34 من أبواب غسل الجنابة من الوسائل .