الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

327

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا تيمّمه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلا عنه وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء وإلّا توضّأ أيضا هذا ولكن الأحوط إعادة التيمّم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل وتوضّأ وإن لم يكن فيتمّم مرّتين مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . ( 1 ) أقول ما قاله السيد رحمه اللّه تمام في محله . * * * [ مسئلة 25 : حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم أيضا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتجّ إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه . ( 2 ) أقول لإطلاق أدلّة الدالة على كون التيمّم بدلا عن الغسل وبمنزلته وشمولها لكونه مثله حتّى في التداخل . * * *