الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
321
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تمام الدفن . ( 1 ) أقول لأنّ الدليل ورد في الصلاة ولا يحلق بها غيرها لعدم شمول الدليل له فيجب قطع العمل وإتيانه مع الطهارة المائية . * * * [ مسئلة 16 : إذا كان وجدا للماء وتيمّم لعذر آخر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا كان واجدا للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة . ( 2 ) أقول وجه الإشكال عدم شمول النصوص لهذا المورد ولكن كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة وكذا في الفرعين المذكورين في هذه المسألة . * * *