الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

322

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا فيه تفصيل فإمّا أن يكون رمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا . ( 1 ) أقول مع عدم شمول النصوص لهذا المورد لكن لا بأس بالاحتياط المذكور في كلام السيد المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قال بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك