الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
312
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . ( 1 ) أقول لأنّ العرف حاكم بذلك . * * * [ مسئلة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره . ( 2 ) أقول اعلم أنّ الحكم بجواز البدار بالتيمّم لإتيان صلاة القضاء متفرع على وجود عموم لأدلّة بدليّة التيمّم عن الوضوء في جميع الأحكام وحيث إنّه لا يكشف من الأدلّة هذا العموم فلا يجوز البدار لإتيان صلاة القضاء إلّا في الصورة الّتي يعلم ببقاء العذر إلى آخر العمر . * * * [ مسئلة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم وصلّى ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .