الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

313

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول على ما قلنا من عدم جواز البدار بالتيمّم إلّا مع العلم ببقاء العذر يجب الإعادة في صورة كشف الخلاف . * * * [ مسئلة 8 : لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فانّه يتيمّم ويصلّى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .