الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

311

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

صورة اعتقاده بقاء العذر إلى آخر الوقت . * * * [ مسئلة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينقض تيمّمه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينقض تيمّمه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة . ( 1 ) أقول على ما مرّ منّا في المسألة السابقة من عدم جواز البدار في صورة احتمال العقلائي ببقاء العذر لا يجوز المبادرة إلى إتيان الصلاة الثانية بالتيمّم لصلاة الماضية . * * * [ مسئلة 5 : المراد بآخر الوقت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الاتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة