الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

310

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أو يجد ماء فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّى به الظهر وكذا إذا يتمّم لغاية أخرى غير الصلاة . ( 1 ) أقول يستفاد حكم المسألة ممّا مرّ . * * * [ مسئلة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط وإن كان موهونا نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظنّ بالبقاء والأحوط التأخير خصوصا مع الظنّ بالارتفاع . ( 2 ) أقول الأحوط بل الأقوى عدم جواز المبادرة بالتيمّم في سعة الوقت مع الظنّ بالبقاء بل مع الاحتمال العقلائي وقد يتمسك ببعض الروايات « 1 » الواردة في الباب لجواز البدار لكن ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل لا يبعد ظهورها في

--> ( 1 ) الرواية 14 و 15 و 13 و 11 و 9 و 8 من الباب 14 من أبواب التيمّم من الوسائل .