الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

298

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ويمسح بهما وجه العاجز ويديه . * * * [ مسئلة 7 : إذا كان باطن اليدين نجسا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن والّا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر الّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه . ( 1 ) أقول لأنّ مع عدم امكان التطهير يسقط ولا ينتقل إلى الظاهر لعدم الدليل عليه لانّه مرّ منّا في أوّل هذا الفصل بأنّ عمدة الدليل على وجوب ضرب الباطن هي السيرة المستمرة من زمن المعصوم إلى زماننا هذا وهي مختصة بحال الاختيار والامكان ومع عدمه يتمسك بظاهر الأدلّة المطلقة الشاملة للضرب بالظاهر والباطن ومن جملة الموارد الّتي ينتقل إلى الظاهر صورة كون النجاسة مسرية إلى التراب مع أنّه لا بد من كون الطهور طاهرا لما قلنا سابقا . بأنّ فاقد الشيء لا يكون معطيا للشئ . * * * [ مسئلة 8 : الأقطع بإحدى اليدين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة