الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
295
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ذهاب المشهور إليه فالاحتياط حسن . * * * [ السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح ] السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . ( 1 ) أقول لأنّ هذا ظاهر النصوص لأنّ مع الحائل لا يصدق المسح على الممسوح الواجب مسحه . * * * [ السابع : طهارة الماسح والممسوح ] السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار . ( 2 ) أقول لأنّها المتيقن وموافق للاحتياط في صورة الاختيار . * * * [ مسئلة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزاء يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .