الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
296
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لأنّه مع بقاء جزء من الممسوح لا يصدق المسح على جميع الممسوح وكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يلزم المداقّة . * * * [ مسئلة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء . ( 2 ) أقول لأنّ اللحم الزائد واليد الزائدة يحسب من الممسوح فيجب مسحهما إذا كانا دون الزند . * * * [ مسئلة 3 : إذا كان على محل المسح شعر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه وان كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها وأمّا إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل . ( 3 ) أقول حكم هذه المسألة ظاهر . * * *