الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

289

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ولا يخفى عليك أنّه على هذا يكون القدر المتيقن من تقيّد الضرب بباطن الكف هو صورة التمكّن والقدرة على الضرب بالباطن وأمّا إذا لم يتمكن من الضرب بالباطن فلا اشكال في وجوب الضرب بظاهر الكف لو قدر لاطلاق الأدلة والقدر المتيقن من تقييده بالباطن يكون في حال التمكّن والقدرة وأمّا في غير حال التمكن فبمقتضى الاطلاقات يضرب ظاهر الكف بالأرض فافهم . * * * [ الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما ] الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وإلى الحاجبين والأحوط مسحهما أيضا ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . ( 1 ) أقول لا اشكال في كون شيء ممسوحا في التيمّم وأمّا المراد منه فقد اختلف الأقوال فيه ومنشأه اختلاف الأخبار الوردة في الباب . فنقول بعونه تعالى انّ الروايات الواردة في المسألة على ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّت على كون الممسوح هو الوجه راجع الوسائل الباب 11 من أبواب التيمّم ح 1 و 2 و 4 و 5 والباب 12 ح 1 و 2 و 3 و 5 . والطائفة الثانية : ما دلّت على كون الممسوح هو الجبهة وهي ما رواها