الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
241
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حدوث مرض ونحوه وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة الّتي لا يجب حفظها وان كان لا يجوز قتلها أيضا وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس الّتي يجب اتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . ( 1 ) أقول يدلّ على ما في المسألة النصوص الواردة في الباب 25 وهي رواية ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل أصابته جنابه في السّفر وليس معه الّا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة والتيمّم بالصّعيد أحبّ إليّ « 1 » . ورواية محمد الحلبي قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل خاف العطش أيغتسل به أو يتيمّم فقال بل يتيمّم وكذلك إذا أراد الوضوء « 2 » . ورواية سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته قال يتيمّم بالصعيد ويستبقى الماء فانّ عزّ وجلّ جعلهما طهورا الماء والصعيد « 3 » . وهذه الرواية مطلقة تشمل تمام الموارد الّتي ذكرت في المسألة . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 25 من أبواب التيمّم من الوسائل .