الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
240
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ] الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وان لم يكن ضرر أو خوفه . ( 1 ) أقول لأنّ الحرج منفى في الشرع حيث قال اللّه تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » . * * * [ الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده ] الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظنّ بل يكفى احتمال يوجب الخوف حتّى إذا كان موهونا فانّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمّم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وان لم تكن مرتبطة به وأمّا الخوف على غير المحترم كالحربىّ والمرتدّ الفطرىّ ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمم كما أنّ غير المحترم الّذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وان كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه وكخوف
--> ( 1 ) السورة 22 ، الآية 78 .