الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
239
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وجوب الغسل في الصورة المفروضة وان كان مضرّا فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . ( 1 ) أقول مع فرض كون استعمال الماء مضرّا لا يجب الغسل ولا يستحب والنصوص الّتي يستفاد منها ذلك تكون مورد الاعراض عند المشهور . « 1 » فلا فرق بين الإجناب العمدي وغير العمدي . * * * [ مسئلة 21 : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل والفارق وجود النص في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضا . ( 2 ) أقول راجع الوسائل الباب 27 من أبواب التيمّم وهي رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما احبّ أن يفعل ذلك الّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه . * * *
--> ( 1 ) راجع الباب 5 من أبواب التيمم من الوسائل .