الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

238

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمّم . « 1 » وأمّا إذا تبيّن قبل الدخول في الصلاة صار بحكم الواجد فبطل تيمّمه ووجب عليه الوضوء أو الغسل كما في صورة كونه واقعا مصداقا لمن يجد الماء ثمّ صار واجد الماء فيكون تيمّمه باطلا . وأمّا في صورة اتيان الغسل أو الوضوء باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجود الضرر فيكون غسله ووضوئه صحيحين لعدم كون النهى منجزا على المكلّف لأجل جهله . وأمّا في صورة اتيان الوضوء أو الغسل مع اعتقاده الضرر والخوف فلا اشكال في البطلان لأجل عدم تمشى قصد القربة منه مع اعتقاده بأنّ وظيفته التيمّم لكن إذا تمشى منه فصد القربة يكون عمله صحيحا لأنّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع . ومثل هذه الصورة صورة اتيانه التيمم مع اعتقاده عدم الضرر وان تبيّن عدمه وذلك لعدم صدور الفعل العبادي عنه مع قصد القربة لكن إذا تمشى منه قصد القربة يكون صحيحا لانّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع . * * * [ مسئلة 20 : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمّم وصحّ عمله لكن لمّا ذكر بعض العلماء

--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 5 من أبواب التيمم من الوسائل .