الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
237
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل يكون موجبا فيصحّ الغسل والوضوء مع التحمّل لوجود الملاك ورفع إلا لزم من باب المنّة ونفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكن كما قال السيد المؤلف الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا . * * * [ مسئلة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ وان تبين عدمه كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وان تبيّن وجوده . ( 1 ) أقول امّا في صورة التيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فيكون في حكم من لم يجد الماء فيصحّ عمله لحكم العقل بقبح الاقدام على ما فيه الضرر فيكون العمل على خلافه باطلا باعتقاده ولرواية داود بن السّرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل وتيمّم . « 1 » ورواية محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح
--> ( 1 ) الرواية 8 من الباب 5 من أبواب التيمم من الوسائل .