الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

232

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لكن يصحّ التيمّم والصلاة في الصورتين وان كان الأحوط القضاء . * * * [ مسئلة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ما له من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمّل ( 1 ) أقول لدلالة رواية داود الرقّي قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال انّ الماء قريب منّا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع « 1 » ورواية يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع « 2 » ولرفع الحرج في الشرع * * * [ مسئلة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب التيمم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 2 من أبواب التيمم من الوسائل .