الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
231
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ولو عصى وأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وان كان الأحوط القضاء ( 1 ) أقول مقتضى القاعدة أنّه ان قلنا بكون عنوان الطهارة المائيّة والتربية يكون مثل عنوان الحاضر والمسافر عرضيّا بمعنى كون الطهارة الترابية فردا للطهارة في عرض الطهارة المائيّة فيجوز للمكلف تبديل العنوان حتّى باختياره مثل أنّ له تبديل عنوان الحاضر بالمسافر بأن يسافر باختياره أو بالعكس وأمّا لو كانت الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية بمعنى أنّ ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت وفعلية وجوب الصلاة لا يجوز تقويت شرطه وهي الطهارة مع علمه بأنّه لو قوّتها بعدم حفظ الماء لا يمكن من الطهارة المائية . والّذي يأتي بالنظر باعتبار ظهور قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . في كون الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية فعلى هذا يشكل اخراج نفسه عن الفرد الأكمل وادخالها في الفرد الكامل فلهذا نقول في ما نحن فيه عدم جواز إراقة الماء وعدم جواز ابطال الوضوء في الوقت . وأمّا قبل دخول الوقت حيث انّه لم يتنجّز التكليف بالنسبة إلى الأكمل يجوز إراقة الماء وابطال الوضوء وان كان الأحوط عدم الارقة وعدم الابطال .