الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
214
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول راجع الكافي نقلا عن الصادق عليه السّلام في خبر أبى مسروق . * * * العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحتصل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر . الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت وتكفينه . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ولكن قيل انّه لا دليل عليه ولعلّه مصحّف الجمعة . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة انّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الطاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى اللّه كما حكى عن ابن جنيد ووجهه غير معلوم وان كان الاتيان به لا بقصد الورد لا بأس به . ( 2 ) أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 32 إلى 35 لهذه الأمور الثلاثة وراجع الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية 11 . * * *