الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

173

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مزارا وملازا . * * * [ مسئلة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد : ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد : [ الأوّل : إذا دفن في مكان المغصوب ] الأوّل : إذا دفن في مكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأوّل . ( 1 ) أقول كل ذلك مضافا إلى دعوى الإجماع عليها كونها تصرّفا في مال الغير وإذهابا لحقّه ولا يجوز ذلك إلّا مع رضا مالكه وفي صورة وصيته بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم لا يجوز نبشه إذا كانت الوصية نافذة مثل ما إذا كانت في الثلث أو مع رضى الورثة بذلك وإلّا فيجوز أيضا نبشه لعين ما تقدّم . * * * [ الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن ] الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميّتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم