الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
174
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يكن موجبا لهتكه وأمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتغدر غيره ففي جواز نبشه اشكال وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا . ( 1 ) أقول لأنّ الدفن في هذه الصور باطل وغير مأمور به فيجوز النبش والدفن على وجه صحيح وأمّا في صورة كون النبش موجبا للهتك فلا يجوز لأن حرمة الميّت كحرمة الحىّ كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرمة المسلم ميّتا كحرمته وهو حىّ سواء « 1 » وأمّا عدم جواز النبش بعد الدفن لأجل الصلاة على الميّت فلما مضى في المسألة 7 من المسائل المذكورة في فصل شرائط صلاة الميّت من أنّه إذا لم يصل على الميّت أو تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة يصلّى على قبر . وأمّا إذا كان كفّن الميّت بالحرير لتغدّر غيره فمع رفع الغدر بعد الدفن ففي جواز النبش كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه اشكال وقد مضى في المسألة 10 من فصل كيفية غسل الميّت عدم جواز النبش لأجل العذر في الغسل بعد رفع العذر . * * * [ الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده ] الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 51 من أبواب الدفن من الوسائل .