الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

171

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول دلّ على حكم هذين المسألتين الرواية الواردة وهي رواية خالد بن سرير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين الخ « 1 » . * * * [ مسئلة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ولا يكفى الظّن به وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السّلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسدا الميّت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة وكذا لا

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب الكفارات من الوسائل ج 15 .