الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
135
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول أمّا وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت غير الشعر والسن والظفر من الميّت قد تقدّم الكلام فيه في المسألة 12 من المسائل المربوطة بتغسيل الميّت وأمّا الشعر والسن والظفر فيجعل في كفنه ويدفن لدلالة رواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ذلك قال لا يمسّ عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه « 1 » . أمّا عدم وجوب دفن السن والظفر من الحىّ فلعدم دليل على وجوبه مع قيام السيرة على عدم الدفن . راجع الوسائل ج 1 الباب 43 من أبواب الحمام ح 7 حتى يعلم حكم حفظ السن والشعر من الحىّ من حيث استحباب الدفن وحفظهما لان يدفنا مع الحىّ إذا مات . * * * [ مسئلة 14 : إذا مات شخص في البئر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبرا له . ( 2 ) أقول لعدم جواز هتك المؤمن حيا وميتا فيسدّ لحفظ جسده من السباع وعدم ايذاء النّاس بريحه وعدم القاء شيء فيه راجع الوسائل الباب 51 من أبواب الدفن ح 1 . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .