الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
136
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليهما من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ومع عدمهما فالمحارم من الرجل فان تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب اخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج وعدمه ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتّى يقضى . ( 1 ) أقول راجع الباب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل حيث دلّت النصوص على حكم شق بطن الام واخراج الولد واطلاقها يشمل صورة رجاء حياته وعدمه وأمّا وجوب اخراج الطفل الميّت في بطن أمه بأىّ نحو حصل فلوجوب حفظ النفس المحترمة وهي الام ولدلالة ذيل رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه « 1 » . فالحكم على طبق القاعدة ان يشكل في الرواية بضعف السند . وأمّا في صورة الخوف مع حياة كل واحد من الام والولد على كل منهما انتظر حتى يقضى اللّه سبحانه مع العلم بعدم بقائهما بل يموت أحدهما لا محاله فلا يمكن ترجيح حياة أحدهما على الأخر فلا يجوز لأحد أن يقتل أحدهما لبقاء الآخر . * * *
--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل .