الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

130

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ظهرها مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ولا فرق بين ولوج الروح فيه وعدمه إذا كان تامّ الخلقة لصدق الولد عليه وان لم يلج في الجنين الروح ولا فرق أيضا بين الكتابيّة وغيرها لشمول العلة وهي احترام المسلم وكون الولد محكوما بالاسلام سواء كانت أمه مشركة أو كتابية أو غيرها وكذا لا فرق بين كونه بنكاح أو شبهة أو ملك يمين لشمول العلة أيضا للأقسام الثلاثة . * * * [ مسئلة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفى دفن الصبى إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة . ( 1 ) أقول للشك في اعتبار قصد القربة في الدفن وعند الشك في التعبّديّة والتوصليّة الأصل عدم الشرط . * * * [ مسئلة 5 : إذا خيف على الميّت من اخراج السبع إياه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا خيف على الميّت من اخراج السبع إياه وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك كما أنّ في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر ايّاه بمجرد الالقاء .