الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

131

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول قد تقدم وجه احكام القبر بما ذكرنا في معنى الدفن من كونه مواراة الميّت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحه للناس ولا يحصل ذلك في المكان الّذي يخاف على الميّت الّا باحكام القبر بأىّ وجه حصل من القير والآجر وغيرهما . كما أنّه يمكن استفادته من رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام المتقدم ذكرها « 1 » . كما أنّه يمكن استفادة حكم الثاني وهو اختيار مكان مأمون من بلع الحيوانات لا لقائه في البحر من رواية أيّوب بن الحر المتقدّمة الدالة على جعل الميّت في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء « 2 » ومن قوله عليه السّلام انّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا كما تقدم « 3 » . * * * [ مسئلة 6 : مئونة الالقاء في البحر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : مئونة الالقاء في البحر من الحجر أو حديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . ( 2 ) أقول لانّها من مؤن تجهيز الميّت والمؤن تخرج من أصل التركة كما تقدم . * * *

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الدفن من الوسائل . ( 2 ) الرواية 10 من الباب 40 من أبواب الدفن من الوسائل . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 355 .