الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
13
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
على العفو عن هذه النجاسة في الكفن . الأمر الثاني : عدم جواز تكفين الميّت مطلقا رجلا كان أو طفلا أو بالحرير الخالص . فنقول مضافا إلى دعوى الاجماع عليه يمكن التمسك بخبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس « 1 » وضعفه بالاضمار منجبر بعمل الأصحاب به وهذا الخبر يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والمرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير . « 2 » لا ينافي ما قلنا لانّه لا مفهوم له لان ذكر الرجال فيه يكون من باب المثال مثل رجل شكّ . الأمر الثالث : عدم جواز التكفين بالمذهّب فالعمدة فيه دعوى الاجماع لعدم تماميّة ما ذكر وجها للحرمة مثل اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه وغير ذلك فلهذا نقول بأن الأحوط عدم جواز كون الكفن مذهّبا . الأمر الرابع : عدم جواز تكفين الميّت في جلد ما لا يؤكل لحمه ووبره وشعره فلم نر له وجها وجيها الا دعوى الاجماع عليه فباعتباره نقول أنّ الأحوط عدم جواز تكفين الميّت بجلد ما لا يؤكل لحمه ولا بشعره ووبره . الأمر الخامس : أنّ الأحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول لدعوى
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 23 من أبواب التكفين من الوسائل ( 2 ) الرواية 2 من الباب 19 من أبواب التكفين من المستدرك .