الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
14
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الاجماع عن بعض ولم نقف على دليل غير ذلك وامّا عدم البأس عن الكفن إذا كان من وبر المأكول وشعره لاطلاق الثياب عليه وان كان الأحوط استحبابا عدمه لما ورد في خبر عمّار الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا « 1 » . الأمر السادس : في حال الاضطرار يجوز التكفين بهذه الأمور كلها الّا المغصوب لما قلنا من عدم جواز التصرّف في مال الغير مطلقا وانحصار الكفن في المغصوب لا يسوّغ التصرّف في مال الغير بغير أذنه والاضطرار يبيح المحذورات لا ربط بالمغصوب لانّه من باب الامتنان . * * * [ مسئلة 5 : إذا دار الأمر بين جلد المأكول أو أحد المذكورات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وان كان لا يخلو عن إشكال وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وان كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول وإذا دار بين جلد غير المأكول وساير أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . ( 1 ) أقول بناء على ما قلنا من الاحتياط في جلد المأكول فنقول لو دار الأمر بينه وبين ساير المذكورات في حال الاضطرار فهو مقدّم على الجميع وامّا لو دار الأمر
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 13 من أبواب التكفين من الوسائل