الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

129

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

على الشط قال يغسّل ويكفّن ويحنّط في ثوب ( ويصلى عليه ) ويلقى في البحر « 1 » وكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط اختيار الوجه الأوّل لبعده عن هتك الميّت وكون الرواية الدالة عليه صحيحة وأمّا وجوب الاستقبال عند القائه في البحر فلم يدلّ عليه دليل بالخصوص وليس هو دفن حقيقة وان كان الاحتياط حسن . وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله لدلالة رواية سليمان بن خالد على ذلك قال سألني أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال ما دعاكم إلى الموضع الّذي وضعتم فيه عمّى زيدا إلى أن قال كم إلى الفرات من الموضع الّذي وضعتموه فيه فقلت قذفة حجر فقال سبحان اللّه أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات أفضل « 2 » . * * * [ مسئلة 3 : إذا ماتت كافرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جنبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة . ( 1 ) أقول ما قاله رحمه اللّه تمام لأنّ الولد تابع لأبيه ومحكوم بالاسلام ومضى وجوب دفن المسلم مستقبل القبلة وطريق الاستقبال هكذا لأنّ وجه الجنين في بطن أمه إلى

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 40 من أبواب الدفن من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الدفن من الوسائل .