الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

127

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في كل جزء يمكن فيه ذلك . ( 1 ) أقول يدلّ عليه مضافا إلى دعوى الاجماع والسيرة المستمرّة بين المسلمين خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان البراء بن المعرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمكّة وأنّه حضره الموت وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنّه أوصى بثلث ما له وجرت به الستة « 1 » وعن الفقه الرضوي ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة « 2 » وعن دعائم الاسلام عن عليّ عليه السّلام أنّه شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جنازة رجل من بنى عبد المطلّب فلمّا أنزلوه في فبره قال اضعجوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره « 3 » . وضعف سندهما منجر يعمل الأصحاب والظاهر من النصوص كون الدفن بذلك الهيئة سواء كان تمام الجسد أو بعضه لأنّ الميّت إذا دفن بهذه الكيفيّة يكون تمام أعضائه إلى القبلة فإذا كان بعضه يجب دفنه بهذه الكيفيّة كما أفاد السيد المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 2 : إذا مات ميّت في السفينة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا مات ميّت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك وان لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في

--> ( 1 ) الرواية 1 و 2 من الباب 61 من أبواب الدفن من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من أبواب الدفن من المستدرك ج 1 . ( 3 ) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من أبواب الدفن من المستدرك ج 1 .