الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
109
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وان كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا الّا أنّ بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( 1 ) أقول قد تقدم حكم هذه المسألة سابقا في ضمن المسألة 6 و 7 من هذا الفصل والمسألة 15 من فصل الصلاة على الميّت فراجع وأمّا عدم وجوب الصلاة على قبره إذا تلاشى فلعدم وجود الموضوع وهو الشخص الميّت حتى يجب الصلاة عليه . * * * [ مسئلة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليله وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام راجع الباب 18 من أبواب